المحقق الحلي
187
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الريح أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردّد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن ، لأن الريح والشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب . ومن الأسباب القبض بالعقد الفاسد ، والقبض بالسوم ، فان القابض يضمن ، وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل . وأما الثاني : في الحكم يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو
--> ( 1 ) الجواهر 37 / 69 . ( 2 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن فينفي الضمان عنه ومن أن المباشر هنا ضعيف بالنسبة للمسبب فيبطل حكمه . ( 3 ) الجواهر 37 / 71 . ( 4 ) المقبوض بالسوم هو المقبوض للشراء . ( 5 ) اي حكم المغصوب .